قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة توفيق الأوضاع المذكورة بالمادة الحادية عشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى حتى 3/5/2025، على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويلغى كل حكم يخالفه.
جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 394 لسنة 2025 بتاريخ 13/2/2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بتاريخ 16/10/2024 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
تابعت وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية ؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2014 بشأن الشروط والمواصفات اللازم توافرها لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات طبقًا للمادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملين الرئيسيين ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة فى هذا الشأن.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية