انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية

رئيس مجلس الوزراء يُصدر قواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية 

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر “أ” الصادر في 15 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وجاء القرار أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993.

كما جاء القرار  بعد الاطلاع على قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95 لسنة 2017 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 206 لسنة 2023 بشأن التدابير التي تتخذها الهيئة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزي أو المقاصة والتسوية للأوراق والأدوات المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وتم إصدار القرار بعد  الاطلاع على قواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 156 لسنة 2014، وبناء على ما عرضته الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

قرر

مادة “1”

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة البورصة المصرية.

الانتخابات: انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية.

الشركات العاملة: الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية.

الشركات المقيدة: الشركات المقيد لها أوراق أو

أدوات مالية بالبورصة المصرية.

انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية