قرارات جديدة.. كل ما تريد معرفته تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
تنشر النافذة الإخبارية في سياق السطور التاليه كل ما تريد معرفته عن القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 مكرر (ب)، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منها القرار رقم 4275 لسنة 2024، والذي تنص المادة الأولى منه على أنه: يكون تنفيذ المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على النحو التالى
أولًا- التزامات وزارة المالية (الخزانة العامة):
1- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوى السادس للهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى البالغ 214.228457 مليار جنيه (فقط مائتان وأربعة عشر مليارًا ومائتـان وثمانية وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألـف جنيـه مـصرى لا غيـر) على أجزاء شهرية بقيمة 17.852371 مليار جنيه للجزء (فقط سبعة عـشر مليـارًا وثمانمائة واثنان وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ألف جنيه مصرى لا غير) عن السنة المالية 2025/2024، وفقًا لما يلى:
على أن يكون سداد الأجزاء من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 خلال الأسبوع الآخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
2- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى المشار إليه بزيادة (6%) مركبة سنويًا ولمدة أربع وأربعين سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، ويتم سداد القسط السنوى بمراعاة حكم المادة (113) من القانون المشار إليه كما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
3- تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وفقًا للتكلفة الفعلية.
4- تتحمل الخزانة العامة أية مزايا إضافية تتقرر بعـد تـار يخ العمـل بقـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيًا- التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى)
1- تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
2- تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثـة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28، (بند ج)، 29، 35، 159، 163، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
3- تحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المُشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
4- تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه.
أما المادة الثانية من القار فتنص على أنه يجتمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى ورئـيس الهيئـة القوميـة للتأمين الاجتماعى في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية