الضرائب تعلن بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني
طالب مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممولي المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال بسرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول / مكلف منذ 15 يناير 2023.
وأكد أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها.
وأشار إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من هنا .
وألمح توفيق، أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهى (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية، شركة أليس للحلول المتكاملة، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات، ايجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية)، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات.
وأوضح أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمدة من خلال هذا الرابط كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمدة من خلال الرابط .
قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
وفي سياق آخر قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه.
و يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية / المركز المختص حتى يتم تحديد المبلغ غير المتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، والتى يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون.
وطالب ” مختار توفيق ” الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الإستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس 2022، أيًا كان سبب وجوب الأداء.
وفي سياق متصل يسأل الكثيرون عن حقوق الضرائب للمنتفعين من العقارات، وكيفية التعامل معها وفقا للقانون.
إخطار المنتفعين بالعقار للضرائب
وحددت المادة (٩) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على المنتفع بعقار، إذ يجب أولا إخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال.
أما المادة (١٠) فتلزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
وحددت المادة ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وفقا للقانون ويجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:
(أ) إقرارات شهرية: علي كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة علي القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب علي المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدي خدمات خاضعة للضريبة علي القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
رسوم تقديم الإقرار الضريبي
(ب) إقرارات ربع سنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:
تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت علي هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص، إعطاء العامل بناءً علي طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلي صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية