انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية

لتجنب الغرامة.. خطوات ترخيص المحالات العامة

تراخيص المحال العامة.. تبدأ وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، حيث تنظم وزارة التنمية المحلية ،الأسبوع الجارى دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة، ضمن فعاليات الأسبوع التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات ، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

ترخيص المحال العامة

ولأصحاب المشروعات  9 خطوات لاستخراج ترخيص المحال العامة

1-يتم تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

2-عند قبول طلب الترخيص فيتم اخطار المواطن مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا ويتم استكمال الاوراق.

3- في حالة رفض طلب لترخيص فيتم الرفض بقرار مسبب في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

4-وعند قبول الطلب فان إخطار القبول يتضمن جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ثم يتم دفع رسم معاينة لا يجاوز1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وينص قانون المحال العامة على استخراج تراخيص المحال العامة عن طريق تقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

ترخيص المحال العامة

عقوبة تشغيل المحال العامة بدون ترخيص
وينص قانون المحال العامة على مجموعة من العقوبات للمحال التي تعمل دون ترخيص، وجاءت كالتالي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها.

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

إجراء إداري بغلق المحل
يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

 

 

انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية