قانون المشروعات، وافق مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، لتقديم حوافز جديدة تهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوفير بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع إعادة تعريف أحجام المشروعات بناءً على حجم الأعمال ورأس المال المدفوع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ووفقاً للتعديلات، يُعرف المشروع المتوسط بأنه الذي يبلغ حجم أعماله السنوي بين 100 إلى 400 مليون جنيه، بينما المشروعات الصغيرة هي التي يتراوح حجم أعمالها بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، وتخضع هذه الحدود للمراجعة الدورية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان ملاءمتها للظروف الاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتاحة لتلك الشرايين الحيوية في الاقتصاد الوطني.
ونص القانون على منح المنشآت الصناعية غير المرخص لها مهلة لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون للتقدم بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، وهي خطوة تدعم استقرار قطاع العقارات الصناعية وتضمن قانونية النشاط، حيث يجوز لوزير التجارة والصناعة مد هذه المهلة بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان شمول كافة المنشآت.
وتلعب البنوك الوطنية دوراً محورياً في دعم هذه المشروعات عبر توفير ائتمان ميسر، حيث تبرز مؤسسات مثل المصرف المتحد و البنك العربي الإفريقي كشركاء أساسيين في تمويل التوسعات وتوفير السيولة اللازمة تحت رقابة البنك المركزي لتنظيم تدفق رؤوس الأموال، مما يساهم في تحويل المنشآت العشوائية إلى كيانات رسمية تسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
وتهدف هذه التعديلات التشريعية إلى إزالة المعوقات البيروقراطية وتسهيل إجراءات منح التراخيص، مع الالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة خلال ثلاثة أشهر لضمان سرعة التنفيذ، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي، بما يحقق التكامل بين النشاط الصناعي والمنظومة المصرفية الرسمية لتأمين مستقبل الصناعة الوطنية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم صناعة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












