قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ونصت التعديلات الجديدة على إعادة تعريف المشروعات المتوسطة لتشمل كل مشروع يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 مليون و400 مليون جنيه أو المشروعات الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع يصل إلى 30 مليون جنيه بينما حُددت المشروعات الصغيرة بأنها التي يقل حجم أعمالها عن 100 مليون جنيه بما يسهم في توسيع نطاق الاستثمار في هذه الفئات.
كما تضمن التعديل منح الوزير المختص صلاحية تغيير الحدود الدنيا والقصوى لحجم الأعمال بنسبة 50% بالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وطبيعة الأنشطة المختلفة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لنمو هذه المشروعات.
وفي خطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الرسمي أتاح القانون للمشروعات غير المرخصة التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إمكانية مد هذه الفترة لضمان دمج أكبر قدر من الوحدات الإنتاجية والتجارية ومنها العاملة في قطاع العقارات والمقاولات الصغيرة تحت مظلة القانون.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه الأحكام التي تهدف في مقامها الأول إلى توفير بيئة عمل محفزة تتيح آلاف فرص العمل للشباب وتدعم قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والنمو المستدام في السوق المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم صناعة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












