قانون الضريبة على العقارات، جدل واسع شهدتة قاعات مجلس الشيوخ أمس الأحد حول أحكام الضريبة على العقارات المبنية والتى شهدت مناقشات ساخنة تتضمن تنظيم المنظومة الضريبية وضمان التوافق مع الضوابط الدستورية.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار مناقشات تشريعية تستهدف تنظيم المنظومة الضريبية وضمان التوافق مع الضوابط الدستورية.
قال النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، تقرير اللجنة، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.
وأكد أن التعديلات تتضمن تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.
ولفت أبو هشيمة، إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمن رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ، اليوم، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور حدد 3 مفاهيم للضرائب وتشمل الضريبة ورسوم الضريبة ومقابل الخدمة وكلهم فرائض مالية، موضحا أن تعريف الضريبة هو فريضة مالية يتم تحصيلها من المواطنين لإنفاقها في المصلحة العامة ولا يتم فرضها أو إقرارها إلا بقانون.
وأكد أن الضريبة لها محددات دستورية، ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، لاسيما وأن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح ومنصوص عليه في الدستور، والتى تنظم في مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.
وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كل الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
وأكد أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت ذاته الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم.
وأضاف: “بالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه.. لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزودها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل 15 و20 و30 مليون جنيه، ونحن حاليا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة مقدرش أزود على 30%، فبهذه التعديلات خرجت أكثر من 60% من الممولين من أزمة الطعون والتقديرات”.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية













