حددت المادة 17 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويُعد هذا الموطن هو المعتمد عند إدراج المواطن في قاعدة بيانات الناخبين.
موطن القضاة والمشرفين على اللجان
نصت المادة ذاتها على أن الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء يكون لجنة الاقتراع ذاتها التي يعملون بها، أما باقي لجان الاستفتاء، فيكون موطن رؤسائها وأعضائها وأمنائها ضمن نطاق اختصاص اللجنة فقط.
كما نصت على أن يُثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية أسماء وأرقام بطاقات الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقًا لهذا التنظيم.
المادة 18: عرض دوري وتنقية قاعدة البيانات
من جانبها، أوضحت المادة 18 من القانون نفسه، ضرورة عرض قاعدة بيانات الناخبين بصورة دورية، مع بيان الإجراءات الخاصة بالمراجعة والتعديل والتنقية المستمرة لمحتوياتها.
كما تنظم اللائحة التنفيذية للقانون طريقة عرض البيانات، والجهات المخول لها حفظها، وآلية تشكيل اللجان المسؤولة عن القيد، وكل ما يتعلق بتنفيذ بنود قاعدة بيانات الناخبين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية