نشرت الجريدة الرسمية ، قرارًا جديدًا لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حمل رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل رسوم استخراج جوازات السفر للمواطنين.
وبحسب القرار، تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر بـ500 جنيه، وذلك استنادًا إلى المادة الثامنة من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
وأشار القرار إلى مضاعفة الرسوم في حالة طلب بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى سداد الرسوم القانونية الأخرى المقررة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 470 لسنة 2024، وكل ما يخالف أحكام القرار الجديد، على أن يُطبق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
خلفية تشريعية:
جاء القرار بعد مراجعة شاملة للتشريعات الحاكمة لاستخراج جوازات السفر، وعلى رأسها:
-
القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر
-
القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة
-
القرارات الوزارية السابقة المنظمة لعمليات إصدار الجوازات
وتأتي التعديلات في إطار تنظيم الإجراءات وتحديث الرسوم بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية